السيد محمد الحسيني الشيرازي
240
فقه العولمة
ومشتريه وكاتبه وشاهديه » ( 1 ) . وفي الحديث : « إن علياً ( عليه السلام ) أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك » ( 2 ) . إنظار المعسر مسألة : يجب إمهال المقترض إذا لم يكن عنده ما يدفع به قرضه على تفصيل مذكور في الفقه ، ولم يجز أن يشدد عليه ناهيك عن توقيفه أو سجنه أو نحو ذلك . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ، قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه ، فقال : فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه » ( 3 ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في يوم حار وحنا كفه : من أحب أن يستظل من فور جهنم ، قالها ثلاث مرات فقال الناس في كل مرة : نحن يا رسول الله ، فقال : من أنظر غريماً أو ترك المعسر » ، ثم قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قال عبد الله بن كعب بن مالك : إن أبي أخبرني أنه لزم غريماً له في المسجد فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة فكشف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستره فقال : يا كعب ما زلتما جالسين ، قال : نعم بأبي وأمي ، قال : فأشار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكفه خذ النصف ، قال : فقلت بأبي وأمي ، ثم قال : أتبعه ببقية حقك ، قال فأخذت النصف ووضعت له النصف » ( 4 ) .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 274 باب الربا ح 3994 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 151 ب 10 ح 36 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ص 35 باب إنظار المعسر ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 320 - 319 ب 12 ح 21655 .